للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: أن لا يسأل (١) الرَّجل فِيمَ ضربَ امرأته (٢)، إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك.

ومنها: أن يقول: صمتُ رمضانَ كلَّه، وقمتُ اللَّيل كلَّه (٣).

فصل

ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح (٤) عن الأشياء الَّتي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصَّريحة.

ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك، وأدامَ أيَّامك، وعِشْ (٥) ألف سنةٍ، ونحو ذلك (٦).

ومنها: أن يقول الصَّائم: وحقِّ الذي خاتمُه على فمي، فإنه إنما يختم (٧)


(١) كذا في النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا».
(٢) رواه أبو داود (٢١٤٧) من حديث عمر- رضي الله عنه -، وفي إسناده عبد الرحمن المسلي مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» (٧/ ٩٨) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٢٢).
(٣) رواه أبو داود (٢٤١٥) من حديث أبي بكرة- رضي الله عنه -، وفي إسناده الحسن البصري عنعنه ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٨١٩) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٨٠).
(٤) م، مب: «الإفصاح».
(٥) في المطبوع: «وعشتَ».
(٦) انظر: «الأذكار» للنووي (ص ٣٧٠) و «معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد (ص ٥٧٧، ٥٨١).
(٧) «على فمي ... يختم» ليست في المطبوع.