للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: النَّهي عن سِباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثَّالث (١)، وأن تُخبِر المرأة زوجَها بمحاسنِ امرأةٍ أخرى (٢).

ومنها: أن يقول في دعائه: اللَّهمَّ اغفِرْ لي إن شئتَ، وارحمني إن شئتَ (٣).

ومنها: الإكثار من الحلف (٤).

ومنها: كراهة أن يقول: قوس قُزَح لهذا الذي يُرى في السَّماء (٥).

ومنها: أن يسأل أحدٌ (٦) بوجه اللَّه (٧).

ومنها: أن يسمِّي المدينة يَثْرِب (٨).


(١) أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه -، وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٥٢٤٠،٤٢٤١) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) رواه البخاري (٧٤٧٧) ومسلم (٢٦٧٩/ ٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواه مسلم (١٦٠٧) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: «الأذكار» للنووي (ص ٣٦٨) و «السلسلة الضعيفة» للألباني (٨٧٢).
(٦) في مب: «أحدا».
(٧) رواه أبو داود (١٦٧١) من حديث جابر- رضي الله عنه -، وفي إسناده سليمان بن قرم بن معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني (١/ ٦٠٥).
(٨) في المطبوع: «بيثرب». والحديث رواه البخاري (١٨٧١) ومسلم (١٣٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.