للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ» قَالَ قَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، وَأَصْحَابُ الْحَسَنِ: إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَدَّ بِهَا، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ بْنِ ⦗١٩٧⦘ أَنَسٍ، وَالنُّعْمَانِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَلَا يَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>