وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ يُسَلَّمَ فِيهِمَا وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَلَا يَثْبُتُ التَّشَهُّدُ عَنْهُ، فَالَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ يَفْعَلُ وَتَوَقَّفَ عَنِ التَّشَهُّدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ.
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ خَامِسٌ: وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: إِنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَثَبَتْ مَعَ ثُبُوتِ التَّسْلِيمِ فِيهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِيهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
١٧١١ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ، قَالَ: «فَرَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. . . . قُلَابَةَ».
فَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَخْبَارٌ ثَلَاثَةٌ، فَتَكَلَّمَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا كُلِّهَا، وَأَحْسَنُهَا إِسْنَادًا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
١٧١٢ - حَدَّثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute