عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرَةَ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: " لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ، فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
٣٠٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الزَّوْجُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا».
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْقَرَابَةُ أَوْلَى هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَبُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَكَمِ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الِابْنُ، ثُمَّ الْأَخُ، ثُمَّ الْعَصَبَةُ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: «إِذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute