للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالشَّرَابُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ لَمْ يُتَوَضَّأْ بِهِ. كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَاءِ أَلْبَانٌ أَوِ الْقَطْرَانُ. وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنْ ظَهَرَ رِيحُ الْقَطْرَانِ فِي الْمَاءِ لَمْ يُتَوَضَّأْ بِهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْمَمْزُوجِ بِالْعَسَلِ، وَلَا بِالْمَاءِ الَّذِي يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، قَالَهُ الزُّهْرِيُّ فِي كِسَرٍ بُلَّتْ فِي مَاءٍ غَيَّرَتْ لَوْنَهُ، أَوْ لَمْ تُغَيِّرْهُ، قَالَ: يُتَوَضَّأُ بِهِ.

وَذُكِرَ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَاءٍ غُلِيَ بِأُشْنَانٍ، أَوْ بَأْسٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>