للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخِمَارِ وَالْإِزَارِ وَالدِّرْعِ، فَتُسْبِلُ إِزَارَهَا فَتُخَالِفُ بِهِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا وَجَدَتْهَا: الْخِمَارُ، وَالْجِلْبَابُ، وَالدِّرْعُ ".

وَقَالَ آخَرُونَ: " تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ هَكَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ.

٢٤١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَإِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَمِلْحَفَةٌ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُخَمِّرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَيَجْزِيهَا فِيمَا صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ، أَوْ ثَوْبَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا أَحْتَسِبُ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوَائِلِ مِمَّنْ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ إِلَّا اسْتِحْبَابًا وَاحْتِيَاطًا لَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُ عَلَيْهَا الْإِعَادَةَ، وَإِنْ صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا سَتَرَ ذَلِكَ الثَّوْبُ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَقُولُ: (لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَهَا مَكَانُ الْخِمَارِ).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَرْأَةُ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا لَا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا صَلَّتْ فِيهِ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا»، وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: تَتَّزِرُ بِهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحْضُرَهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ «تَتَّزِرُ بِهِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَلَوْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا وَلَا شَيْئًا تَسْتُرُ بِهِ صَلَّتْ عُرْيَانَةَ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>