للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِمَنْ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمِينَ وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ وَخَلْفَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَحَمَّادٌ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ ⦗٦٨⦘ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِفِعْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئَ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ

<<  <  ج: ص:  >  >>