١٣٢٧ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ وَإِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟، قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا ".
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِكَ» وَقَالَ مَكْحُولٌ: «تَقْرَأُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَلَا تَقْرَأْ مَعَهَا غَيْرَهَا، وَمَا لَمْ يَجْهَرْ بِهِ فَبِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مَعَهَا» وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «اقْرَءُوا مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِالْقُرَّاءِ فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا».
وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ: «يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَجْهَرُ» وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: «لَا تُجْزِئُ رَكْعَةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا وَيَقْرَأُ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي بِهِ أَقُولُ أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute