وَاخْتَلَفُوا فِي السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لِيَرْفَعَهَا عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ، وَحَسَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ، وَكَرِهَ السُّجُودَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ.
١٤٦٠ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، فَإِذَا سَجَدَ فَلْيَرْفَعْهَا عَنْ جَبْهَتِهِ، وَيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ».
١٤٦١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكْشِفَهَا».
١٤٦٢ - وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا السَّكَنُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ».
وَقَالَ مَالِكٌ: أُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنْ بَعْضِ جَبْهَتِهِ، حَتَّى يَمَسَّ بَعْضُ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.
وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute