للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْعِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ مِنَ الْكَنِيسَةِ، فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ الذَّهَابَ إِلَى كَنِيسَتِهَا، وَلَا أَكْلَ الْخِنْزِيرِ» وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْمَسْجِدَ وَهُوَ حَقٌّ، كَانَ لَهُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ مَنْعُ إِتْيَانِ الْكَنِيسَةِ؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْكَنِيسَةِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>