غَيْرَ أَنَّ النُّعْمَانَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَالِ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ يَأْبَقُ، فَيَدْخُلُ بِلَادَ الْعَدُوِّ، فَيَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ فِي الْعَبْدِ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ، كَمَا قَالَ هَؤُلَاءِ فِي الْمَالِ، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ: إِذَا أَدْرَكَهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَبَعْدَهُ يَأْخُذُهُ مَوْلَاهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يُحَرِّزُوهُ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا قُسِمَ، فَلَا حَقَّ لَهُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
٦٥٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: فِيمَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَهُوَ لَهُ، وَإِذَا جَرَتْ فِيهِ السِّهَامُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، اقْتُسِمَ، أَوْ لَمْ يُقْتَسَمْ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَ، فَلَا يُرَدُّ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْغَنَائِمِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْإِسْلَامِ هَكَذَا، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ: صَحَابُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute