للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تُولَهُ امْرَأَةٌ عَنْ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يُرْفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي السَّبْيِ «أَنْ لَا يُولَهُ وَلَدٌ عَنْ وَالِدَتِهِ».

٦٦٥٣ - ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ وَهْبٍ " عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ.

وَحِكَايَةُ سَعِيدٍ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ خَامِسٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَوْلًا سَادِسًا، قِيلَ لِأَحْمَدَ: مَنِ الَّذِي يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ مِنَ السَّبَايَا؟ قَالَ: السَّبْيُ خَاصَّةً لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: وَقَدْ تَرَخَّصَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْوَلَدَيْنِ مِنْهُمْ، فَأَمَّا السَّبْيُ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، قَالَ: فَالْمُحْتَلِمَيْنِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا وَالْأَخَوَيْنِ، قَالَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ، قُلْتُ لَهُ: وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ عُثْمَانُ حِينَ قَالَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَيْتِ: بُدٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ كِبَارٌ، وَقَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَارًا، وَإِنْ كَانُوا رِجَالًا أَوْ نِسَاءً أَوْ غِلْمَانًا قَدِ احْتَلَمُوا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِلَّا مَا رُوِّينَاهُ، عَنْ عُمَرَ هُوَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدَتِهِ فِي الْبَيْعِ، وَأَحْسَبُ أَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ عَنْ عُثْمَانَ، وَلَكِنَّ الَّذِي حَدَّثَنِي، قَالَ: عَنْ عُمَرَ.

فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَالِدِهِ فَإِنَّ مَالِكًا قِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ الْوَالِدَ وَوَلَدَهُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>