للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

٢٦٦٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ ".

وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بِسَلَامٍ، وَلَا يَكُونُ الْوِتْرُ رَكْعَةً»، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: «الْوِتْرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْوَاحِدُ الْمُفْرَدُ، وَالشَّفْعُ هُوَ الشَّيْءُ الْمُجْتَمِعُ»، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ " فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ: إِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ.

«وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ» فِيمَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا لِلثالِثةِ وَهُوَ مِمَّنْ يَغْفُلُ قَالَ: إِنْ ذَكَرَ قَبِلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي مَا لَا يَسْتَطِيعُ قَضَاءَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ "، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ " فِي الْإِمَامِ الَّذِي يُوتِرُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ: أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يُخَالِفَهُ ".

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: «لَا يُخَالِفُهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُسَلِّمْ وَإِلَّا فَلَا يُسَلِّمُ»، قَالَ مَالِكٌ: «وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي مَعَهُمْ مَرَّةً، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ انْصَرَفْتُ وَلَمْ أُوتِرْ مَعَهُمْ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُوتِرُ مَعَهُمْ وَلَا أُخَالِفُهُمْ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنْصَرِفَ، وَلَا أُوتِرَ مَعَهُمْ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>