للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيُصَلَّى عَلَيْهَا؟ قَالَ: " صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ".

وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَمِيعِ مَنْ أُصِيبِ فِي حَدٍّ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي وَلَدِ الزِّنَا: " إِذَا اسْتَهَلَّ وَأُمُّهُ وَالْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ، وَالَّذِي يُزَاحِفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مَوْتَةَ سُوءٍ، لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ "، وَقَالَ عَمْرٌو مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، وَعَلَى الْمَصْلُوبِ إِذَا أُرْسِلَ مِنْ خَشَبَةٍ»، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرْجُومِ: «يُغَسَّلُ، وَيُكَفَّنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ»، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا».

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ، إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ "، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ قَوْدًا: «لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ غَيْرِهِمْ»، وَقَالَ مَالِكٌ: «مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ»، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي وَلَدٍ الزِّنَا وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ: «يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتَلِ نَفْسٍ، وَلَا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>