للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا الْحَجْبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا أَوْتَرَ إِلَّا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا» وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ يَقُولُونَ: «يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ» ، وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَوْتَرْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا بَأْسَ» ، وَهَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ: «إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَا يُوتِرْ» ، وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: «إِنَّ أَكْثَرَ وِتْرِنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: «وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ» ، كَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَالَ سُفْيَانُ: «اقْضِ الْوِتْرَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ» ، ⦗١٩٤⦘ قَالَ أَحْمَدُ: لَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: «إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُوتِرْ، ثُمَّ ذَكَرَ الْوِتْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْوِتْرِ» وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَفِيمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: «يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ» وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ ذَكَرَ الْوِتْرَ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَنْصَرِفُ فَيُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَقَالَ: مَالِكٌ: «إِذَا نَسِيَ وِتْرَ لَيْلَتِهِ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَطَعَ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ إِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ» ⦗١٩٥⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْوِتْرُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا، بَلْ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ فَرْضٍ هُوَ فِيهِ إِلَى تَطَوُّعٍ لَا يُجِبُ عَلَيْهِ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «صَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَيُوتِرُ إِنْ شَاءَ» . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «لَا يُعِيدُ الْوِتْرَ» ، كَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالنُّعْمَانُ. وَقَالَ مَالِكٌ: «يُعِيدُ الْوِتْرَ» ، وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ «أَنَّهُ يُعِيدُ الْوِتْرَ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَيَّامٍ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا نَسِيَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى الْوِتْرَ، ثُمَّ ذَكَرَ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَأَعَادَ الْوِتْرَ اسْتِحْبَابًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ أَنَّ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>