للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابت فِي غَزْوَة أنَاس قَبْلَ الْمغرب يَقُول: إِن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

فِي غَزْوَة خَيْبَر: «مَنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يركب دَابَّة

من الْمَغَانِم حَتَّى إِذا أَنْقَصَهَا ردهَا فِي الْمَغَانِم، وَلَا ثوب حَتَّى إِذا أَخْلَقَهُ

رَدَّهُ فِي الْمَغَانِم» .

قَالَ أَبُو بكر: فاستعمال دَوَاب الْعَدو، ولباس ثِيَابهمْ غير جَائِز محلى

ظَاهر هَذَا الحَدِيث إِلَّا أَن يجمع أهل الْعلم على شَيْء من ذَلِك،

فيستعمل مَا أجمع عَلَيْهِ أهل الْعلم من ظَاهر هَذَا الحَدِيث لعِلَّة مَا،

ولحال الضَّرُورَة فِي معمعة الْحَرْب، فَإِذا انْقَضتْ الضَّرُورَة

وزالت الْعلَّة الَّتِي لَهَا أَجمعُوا محلى إِبَاحَة ذَلِك رَجَعَ الْأَمر

إِلَى الْحَظْر، وَوَجَب رد مَا أُبِيح اسْتِعْمَاله فِي حَال الضَّرُورَة إِلَى

جملَة المَال، وَقد روينَا فِي ذَلِك حَدِيثا فِي اسناده مقَال عَن

عبد الله بن مَسْعُود أَنه اسْتعْمل بعض سلَاح الْعَدو

لما احْتَاجَ إِلَيْهِ.

٦٤٦٦ - حَدثنَا عَليّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء حَدثنَا

إِسْرَائِيل عَن أَبى إِسْحَاق عَن أَبِي عُبَيْدَة عَن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْتَهَيْت

إِلَى أَبِي جَهْلٍ وَقد ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَلَا أَخَافُهُ يَوْمئِذٍ وَهُوَ يَذُبُّ بِسَيْفِهِ

فَقلت لَهُ: الْحَمد لِلَّهِ الَّذِي أَخْزَاكَ يَا أَبَا جَهْلٍ قَالَ: فَاضْرِبْهُ

بِسيف مَعِي غَيْرَ طَائِلٍ، قَالَ: فَوَقع سَيْفه مِنْ يَده فَأخذت

سَيْفه فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ، ثمَّ أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُبَشِّرَهُ بِهِ وَأَنا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>