للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيْرَ أَنَّ النُّعْمَانَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَالِ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ يَأْبَقُ، فَيَدْخُلُ بِلَادَ الْعَدُوِّ، فَيَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ فِي الْعَبْدِ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ، كَمَا قَالَ هَؤُلَاءِ فِي الْمَالِ، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ: إِذَا أَدْرَكَهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَبَعْدَهُ يَأْخُذُهُ مَوْلَاهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يُحَرِّزُوهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا قُسِمَ، فَلَا حَقَّ لَهُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>