للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَصْحَابُهُ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَغَيْرُهُمْ الْبِنَاءُ عَلَى الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى عُرُوضِ التِّجَارَةِ تُبَاعُ بِنَقْدٍ أَوْ تُشْتَرَى بِهِ، فَإِنَّهُ يَبْنِي، وَحَكَى الْخِلَافَ.

تَنْبِيهٌ: اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ عَبَّرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَيْعِ، كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالْإِبْدَالِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَدَلِيلُهُمْ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ، وَعَبَّرَ الْقَاضِي بِالْإِبْدَالِ، ثُمَّ قَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ غَنَمٌ سَائِمَةٌ، فَيَبِيعُهَا بِضَعْفِهَا مِنْ الْغَنَمِ، هَلْ يُزَكِّيهَا أَمْ يُزَكِّي الْأَصْلَ؟ فَقَالَ: بَلْ يُعْطِي زَكَاتَهَا؛ لِأَنَّ نَمَاءَهَا مِنْهَا. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: الْمُبَادَلَةُ، هَلْ هِيَ بَيْعٌ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّهُ بِجَوَازِ إبْدَالِ الْمُصْحَفِ، لَا بَيْعِهِ، وَقَوْلُ أَحْمَدَ: الْمُعَاطَاةُ بَيْعٌ، وَالْمُبَادَلَةُ مُعَاطَاةٌ، وَأَنَّ هَذَا أَشْبَهُ.

قَالَ: فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ انْقَطَعَ الْحَوْلُ، كَلَفْظِ الْمَبِيعِ، لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ مِلْكٍ نَعَمْ الْمُبَادَلَةُ تَدُلُّ عَلَى وَضْعِ شَيْءٍ مُمَاثِلٍ لَهُ كَالتَّيَمُّمِ عَنْ الْوُضُوءِ، فَكُلُّ بَيْعٍ مُبَادَلَةٌ وَلَا عَكْسَ. انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمُبَادَلَةِ: هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَمْ لَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي ذَلِكَ، وَقَالَ: هِيَ بَيْعٌ بِلَا خِلَافٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ، وَيَأْتِي هَذَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْبَيْعِ عِنْدَ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ زَادَ بِالِاسْتِبْدَالِ، تَبِعَ الْأُصُولَ فِي الْحَوْلِ أَيْضًا، نَصَّ عَلَيْهِ كَنِتَاجٍ، فَلَوْ أَبْدَلَ مِائَةَ شَاةٍ بِمِائَتَيْنِ لَزِمَهُ زَكَاةُ مِائَتَيْنِ إذَا حَالَ حَوْلُ الْمِائَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: يَسْتَأْنِفُ لِلزَّائِدِ حَوْلًا، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: إنْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بَنَى، أَوْمَأَ إلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمَهُ وَفَرَّقَ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ: لَا يَبْنِي فِي الْأَصَحِّ.

فَائِدَةٌ: لَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ: اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا أَبْدَلَ نِصَابًا بِغَيْرِ جِنْسِهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ. يَنْبَنِي عَلَى الْحَوْلِ الْأَوَّلِ إذَا لَمْ تَحْصُلْ الْمُبَادَلَةُ بَيْعًا وَفِي نُسْخَةٍ إذَا لَمْ نَقُلْ الْمُبَادَلَةُ بَيْعٌ وَلَوْ أَبْدَلَ نِصَابَ سَائِمَةٍ بِمِثْلِهِ ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ، بَعْدَ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>