وَجَبَتْ الزَّكَاةُ، فَلَهُ الرَّدُّ، وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إذَا دَلَّسَ الْبَائِعُ الْعَيْبَ فَرَدَّ عَلَيْهِ. فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ النِّصَابِ فَلَهُ رَدُّ مَا بَقِيَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الْآخَرِ: يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ، قُلْت: هَذَا الْمَذْهَبُ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي خِيَارِ الْعَيْبِ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَوْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُخْرَجِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُخْرِجِ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفُرُوعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ {وَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الْمَالِ} هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْجَمَاعَةُ، قَالَ الْجُمْهُورُ: وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ حَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ. انْتَهَى. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هِيَ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالتَّعْلِيقِ، وَالْجَامِعِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ، وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَقَالَ: رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَنِهَايَتُهُ وَنَظْمُهَا، وَاخْتَارَهُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُبْهِجِ، وَالْإِيضَاحِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَقِيلَ: تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ، وَتَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمَا، وَهِيَ طَرِيقَةُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute