الثَّالِثَةُ: يُخْرِجُ زَكَاةَ السِّمْسِمِ مِنْهُ كَغَيْرِهِ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ لَا يُجْزِئُ شَيْرَجٌ وَكُسْبٌ لِعَيْبِهِمَا لِفَسَادِهِمَا بِالِادِّخَارِ، كَإِخْرَاجِ الدَّقِيقِ وَالنُّخَالَةِ، بِخِلَافِ الزَّيْتِ وَكُسْبِهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ. انْتَهَى. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَلَا يُخْرِجُ مِنْ دُهْنِ السِّمْسِمِ وَجْهًا وَاحِدًا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَلَا يُجْزِئُ شَيْرَجٌ عَنْ سِمْسِمٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُهُ كَمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِ أَبِي الْمَعَالِي، وَأَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ الشَّيْرَجَ وَالْكُسْبَ أَجْزَأَ.
الرَّابِعَةُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا: أَنَّ نِصَابَ الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُكَالُ كَالْوَرْسِ وَنَحْوِهِ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رَطْلٍ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالشَّارِحُ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: نِصَابُ ذَلِكَ أَنْ: تَبْلُغَ قِيمَتُهُ قِيمَةَ أَدْنَى نَبَاتٍ يُزَكَّى، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمَجْدُ، وَالْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: الْإِطْلَاقُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ.
زَادَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: إلَّا الْعُصْفُرَ، فَإِنَّهُ لِلْقُرْطُمِ، لِأَنَّهُ أَصْلُهُ، فَاعْتُبِرَ بِهِ، فَإِنْ بَلَغَ الْقُرْطُمُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، زُكِّيَ وَتَبِعَهُ الْعُصْفُرُ، وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ: يُزَكَّى قَلِيلُ مَا لَا يُكَالُ وَكَثِيرُهُ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ خَصَّ ذَلِكَ بِالزَّعْفَرَانِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا فَرْقَ، وَقِيلَ: نِصَابُ الزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ وَالْعُصْفُرِ: خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ جَمْعُ مَنٍّ وَهُوَ رَطْلَانِ، وَهُوَ الْمَنُّ، وَجَمْعُهُ أَمْنَاءٌ.
قَوْلُهُ (وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهُمَا إلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) وَكَذَا زَرْعُ الْعَامِ الْوَاحِدِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute