وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ: لَا يُضَمُّ صَيْفِيٌّ إلَى شَتْوِيٍّ إذَا زُرِعَ مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: وَالنَّخْلُ التِّهَامِيُّ يَتَقَدَّمُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ، فَلَوْ طَلَعَ وَجُدَّ، ثُمَّ طَلَعَ النَّجْدِيُّ ثُمَّ لَمْ يُجَدَّ حَتَّى طَلَعَ التِّهَامِيُّ: ضُمَّ النَّجْدِيُّ إلَى التِّهَامِيِّ الْأَوَّلِ، لَا إلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ عَادَةَ النَّخْلِ يَحْمِلُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَيَكُونُ التِّهَامِيُّ الثَّانِي ثَمَرَةَ عَامٍ ثَانٍ، قَالَ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَامِ هُنَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، بَلْ وَقْتُ اسْتِغْلَالِ الْمُغَلِّ عَنْ الْعَامِ عُرْفًا، وَأَكْثَرُهُ عَادَةً نَحْوُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِقَدْرِ فَصْلَيْنِ، وَلِهَذَا أَجْمَعْنَا أَنَّ مَنْ اسْتَغَلَّ حِنْطَةً أَوْ رُطَبًا آخِرَ تَمُّوزَ مِنْ عَامٍ ثُمَّ عَادَ فَاسْتَغَلَّ مِثْلَهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ أَوَّلَ تَمُّوزَ، أَوْ حُزَيْرَانَ: لَمْ يُضَمَّا، مَعَ أَنَّ بَيْنَهُمَا دُونَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا. انْتَهَى وَمَعْنَاهُ كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ لَهُ نَخْلٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ حَمْلَيْنِ: ضَمَّ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُضَمُّ، لِنُدْرَتِهِ، مَعَ تَنَافِي أَصْلِهِ، فَهُوَ كَثَمَرَةِ عَامٍ آخَرَ، بِخِلَافِ الزَّرْعِ، فَعَلَى هَذَا: لَوْ كَانَ لَهُ نَخْلٌ يَحْمِلُ بَعْضَهُ فِي السَّنَةِ حَمْلًا، وَبَعْضَهُ حَمْلَيْنِ: ضَمَّ مَا يَحْمِلُ حَمْلًا إلَى أَيِّهِمَا بَلَغَ مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَإِلَى أَقْرَبِهِمَا إلَيْهِ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَقَالَ أَيْضًا: وَفِي ضَمِّ حَمْلِ نَخْلٍ إلَى حَمْلِ نَخْلٍ آخَرَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.
قَوْلُهُ (وَلَا يُضَمُّ جِنْسٌ إلَى آخَرَ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) هَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ، اخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ [وَصَحَّحَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute