بِقَوْلِ عَدْلٍ وَاحِدٍ، وَقِيلَ: حَتَّى مَعَ غَيْمٍ وَقَتَرٍ، فَظَاهِرُهُ: أَنَّ الْمُقَدَّمَ خِلَافُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمَذْهَبُ التَّسْوِيَةُ، وَعَنْهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا عَدْلَانِ كَبَقِيَّةِ الشُّهُودِ. وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ إنْ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ، أَوْ رَآهُ فِي الْمِصْرِ وَحْدَهُ، لَا فِي جَمَاعَةٍ: قَبُولَ قَوْلِ عَدْلٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا اثْنَانِ، وَحَكَى هَذِهِ رِوَايَةً. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ عَنْهُ: إنْ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ أَوْ رَآهُ فِيهِ لَا فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ: قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا، فَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ " لَا فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ " وَلَمْ يَقُلْ " وَإِلَّا اثْنَانِ "، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هُوَ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَيُقْبَلُ قَوْلُ عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: أَمَّا الرُّؤْيَةُ: فَيَصُومُ النَّاسُ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْعَدْلِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ، فَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. وَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهَا، وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: لَا يَخْتَصُّ بِحَاكِمٍ. بَلْ يَلْزَمُ الصَّوْمُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ عَدْلٍ. قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ قَوْلَهُ، وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: إذَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَلَزِمَ الصَّوْمُ، فَأَخْبَرَهُ غَيْرُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ بِدُونِ ثُبُوتٍ، وَقِيلَ: إنْ وَثِقَ إلَيْهِ لَزِمَهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ " الشَّهَادَةِ " وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ: أَنَّهُ شَهَادَةٌ لَا خَبَرٌ، فَتَنْعَكِسُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ، هَلْ هُوَ خَبَرٌ أَوْ شَهَادَةٌ؟ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إذَا قُلْنَا يُقْبَلُ قَوْلُ عَدْلٍ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَ فِي قَبُولِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا قُلْنَا يُقْبَلُ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِدٍ الْوَجْهَانِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَقَالَ فِي الْكَافِي: يُقْبَلُ قَوْلُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ، وَفِي الْمَرْأَةِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ، وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ طَرِيقَهُ الشَّهَادَةُ. وَلِهَذَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدِ الْفَرْعِ مَعَ إمْكَانِ شَاهِدِ الْأَصْلِ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ كَهِلَالِ شَوَّالٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute