الصَّحِيحِ. نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَأَبُو دَاوُد. كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ وَعَلِمَ قُدُومَهُ فِي غَدٍ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ لِوُجُودِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ. قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ أَقْيَسُ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ مَنْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ لَهُ الْفِطْرُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا فَعَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ) . إجْمَاعًا، وَفِي الْإِمْسَاكِ رِوَايَتَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالشَّرْحِ. إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَزِمَهُمْ الْإِمْسَاكُ. عَلَى الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَفُصُولِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: أَمْسَكُوا عَلَى الْأَظْهَرِ، وَنَصَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ مِنْ الْحَائِضِ، وَالْمَرِيضِ وَغَيْرِهِمَا لَا يَجُوزُ لَهُمْ إظْهَارُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ " وَيَأْتِي فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَنْعُهُمْ مِنْ إظْهَارِ الْأَكْلِ فِي رَمَضَانَ.
فَوَائِدُ. الْأُولَى: لَوْ بَرِئَ الْمَرِيضُ مُفْطِرًا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ
الثَّانِيَةُ: لَوْ أَفْطَرَ الْمُقِيمُ مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ، أَوْ تَعَمَّدَتْ الْمَرْأَةُ الْفِطْرَ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ: لَزِمَهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي السَّفَرِ وَالْحَيْضِ. نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَحَنْبَلٌ، فَيُعَايَى بِهَا، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ عَدَمَ الْإِمْسَاكِ مَعَ الْحَيْضِ وَالسَّفَرِ خِلَافًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute