للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَعَنْهُ فِي صَائِمٍ أَفْطَرَ عَمْدًا، أَوْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ حَتَّى أَصْبَحَ: لَا إمْسَاكَ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْإِمْسَاكِ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: يُمْسِكُ مَنْ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ، وَنَقَلَ الْحَلْوَانِيُّ: إذَا قَالَ الْمُسَافِرُ أُفْطِرُ غَدًا: أَنَّهُ كَقُدُومِهِ مُفْطِرًا، وَجَعَلَهُ الْقَاضِي مَحَلَّ وِفَاقٍ.

الثَّالِثَةُ: إذَا قُلْنَا: لَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ. فَقَدِمَ مُسَافِرٌ مُفْطِرًا، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا: جَازَ أَنْ يَطَأَهَا، فَيُعَايَى بِهَا.

الرَّابِعَةُ: لَوْ حَاضَتْ امْرَأَةٌ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ، فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: تُمْسِكُ كَمُسَافِرٍ قَدِمَ هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: وَجَعَلَهَا الْقَاضِي كَعَكْسِهَا، تَغْلِيبًا لِلْوَاجِبِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَنْثُورِ، وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ فِيمَا إذَا طَرَأَ الْمَانِعُ رِوَايَتَيْنِ، وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ إنْ طَرَأَ جُنُونٌ وَقُلْنَا: يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَنَّهُ هَلْ يَقْضِي؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فِي إفَاقَتِهِ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ، بِجَامِعِ أَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: الْإِمْسَاكُ مَعَ الْمَانِعِ، وَهُوَ أَظْهَرُ.

الْخَامِسَةُ: لَا يَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ غَيْرِ رَمَضَانَ الْإِمْسَاكُ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُ

قَوْلُهُ (وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَفْطَرَ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) . بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ كَانَ الْكَبِيرُ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا، فَلَا فِدْيَةَ لِفِطْرِهِ بِعُذْرٍ مُعْتَادٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، وَهُمَا كِتَابٌ وَاحِدٌ. وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. لِلْعَجْزِ عَنْهُ، وَتَبِعَ الْقَاضِيَ مَنْ بَعْدَهُ، فَيُعَايَى بِهَا، وَيَأْتِي حُكْمُ الْكَفَّارَةِ إذَا عَجَزَ عَنْهَا بَعْدَ أَحْكَامِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>