الْقَاضِي فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَمِنْهُمْ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْمُصَنِّفُ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُجْزِئُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، اخْتَارَهُ فِي الْمُجَرَّدِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ.
فَائِدَةٌ: يُحْكَمُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُثَابِ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ. قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا. مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْمَنَاسِكِ مِنْ تَعْلِيقِهِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِالصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَصِحُّ تَطَوُّعُ حَائِضٍ طَهُرَتْ، وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَلَمْ يَأْكُلَا بَقِيَّةَ الْيَوْمِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا، وَعَلَى الثَّانِي: لَا يَصِحُّ. لِامْتِنَاعِ تَبْعِيضِ صَوْمِ الْيَوْمِ، وَتَعَذُّرِ تَكْمِيلِهِ، لِفَقْدِ الْأَهْلِيَّةِ فِي بَعْضِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا صَوْمٌ. كَمَنْ أَكَلَ ثُمَّ نَوَى صَوْمَ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute