للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ) ، فَسَدَ صَوْمُهُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: لَا يَفْسُدُ.

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ " أَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْذَى لَا يُفْطِرُ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الصَّحِيحُ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: الْقَوْلُ بِالْفِطْرِ أَقْيَسُ عَلَى الْمَذْهَبِ كَاللَّمْسِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَيْضًا: أَنَّهُ إذَا لَمْ يُكَرِّرْ النَّظَرَ لَا يُفْطِرُ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَسَوَاءٌ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ، وَقِيلَ: يُفْطِرُ بِهِمَا، وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يُفْطِرُ بِالْمَنِيِّ لَا بِالْمَذْيِ، وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي، وَيَأْتِي قَرِيبًا " إذَا فَكَّرَ فَأَنْزَلَ. كَذَا إذَا فَكَّرَ فَأَمْذَى "، وَيَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ " تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَتَكْرَارِ النَّظَرِ؟ ".

قَوْلُهُ (أَوْ حَجَمَ أَوْ احْتَجَمَ) ، فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَنْهُ إنْ عَلِمَا النَّهْيَ أَفْطَرَا، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إنْ مَصَّ الْحَاجِمُ الْقَارُورَةَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا، وَيُفْطِرُ الْمَحْجُومُ عِنْدَهُ إنْ خَرَجَ الدَّمُ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: أَوْ احْتَجَمَ، فَظَاهِرُهُ: أَنَّ الْحَاجِمَ لَا يُفْطِرُ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ فَرَّقَ فِي الْفِطْرِ وَعَدَمِهِ بَيْنَ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَالَ: وَلَعَلَّ مُرَادَهُ مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا: أَنَّ الْحَاجِمَ يُفْطِرُ إذَا مَصَّ الْقَارُورَةَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَذْكُرَ الْحَاجِمَ أَيْضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>