للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا فِطْرَ إنْ لَمْ يَظْهَرْ دَمٌ. قَالَ: وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا. وَضَعَّفَ خِلَافَهُ. انْتَهَى. قُلْت: قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ احْتَجَمَ فَلَمْ يَسِلْ دَمٌ، لَمْ يُفْطِرْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بِالْفِطْرِ، وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ دَمٌ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. فَقَالَ: لَا يُشْتَرَطُ خُرُوجُ الدَّمِ، بَلْ يُنَاطُ الْحُكْمُ بِالشَّرْطِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ لِغَيْرِ التَّدَاوِي بَدَلَ الْحِجَامَةِ: لَمْ يُفْطِرْ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِغَيْرِ الْحِجَامَةِ. فَلَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ: لَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَصَحَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ فِيهِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُفْطِرُ بِهِ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَهُ هُوَ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: الْأَوْلَى إفْطَارُ الْمَفْصُودِ دُونَ الْفَاصِدِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَا فِطْرَ عَلَى فَاصِدٍ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْفِطْرِ: هَلْ يُفْطِرُ بِالتَّشْرِيطِ؟ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَقَالَ: الْأَوْلَى إفْطَارُ الْمَشْرُوطِ دُونَ الشَّارِطِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِإِخْرَاجِ دَمِهِ بِرُعَافٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْإِفْطَارَ بِذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>