للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفْطِرُ مَنْ طَارَ إلَى حَلْقِهِ غُبَارٌ إذَا كَانَ غَيْرَ مَاشٍ، أَوْ غَيْرَ نَخَّالٍ أَوْ وَقَّادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. قَوْلُهُ (أَوْ قَطَرَ فِي إحْلِيلِهِ) . لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقِيلَ: يُفْطِرُ إنْ وَصَلَ إلَى مَثَانَتِهِ، وَهُوَ الْعُضْوُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْبَوْلُ دَاخِلَ الْجَوْفِ. قَوْلُهُ (أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ) . لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، وَكَذَا لَوْ فَكَّرَ فَأَمْذَى، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيهِمَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَشْهَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ، وَابْنُ عَقِيلٍ: يُفْطِرُ بِالْإِنْزَالِ وَالْمَذْيِ إذَا حَصَلَ بِفِكْرِهِ وَقِيلَ: يُفْطِرُ بِهِمَا إنْ اسْتَدْعَاهُمَا، وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ (أَوْ احْتَلَمَ) . لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) . لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ بِلَا نِزَاعٍ، وَكَذَا لَوْ عَادَ إلَى جَوْفِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَأَمَّا إنْ أَعَادَهُ بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ قَاءَ مَا لَا يُفْطِرُ بِهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ بِاخْتِيَارِهِ: أَفْطَرَ. قَوْلُهُ (أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ) . لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ بِلَا نِزَاعٍ. كَذَا لَوْ شَقَّ لَفْظُهُ فَبَلَعَهُ مَعَ رِيقِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ، أَوْ جَرَى رِيقُهُ بِبَقِيَّةِ طَعَامٍ تَعَذَّرَ رَمْيُهُ، أَوْ بَلْعُ رِيقِهِ عَادَةً: لَمْ يُفْطِرْ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ لَفْظُهُ بِأَنْ تَمَيَّزَ عَنْ رِيقِهِ، فَبَلَعَهُ بِاخْتِيَارِهِ: أَفْطَرَ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ تَنَخَّعَ دَمًا كَثِيرًا فِي رَمَضَانَ أَحْسَنُ عَنْهُ. وَمِنْ غَيْرِ الْجَوْفِ أَهْوَنُ، وَإِنْ بَصَقَ نُخَامَةً بِلَا قَصْدٍ مِنْ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ، مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>