للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. كَذَا قِيلَ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. قُلْت: الصَّوَابُ عَدَمُ الْفِطْرِ. قَوْلُهُ (أَوْ اغْتَسَلَ) . يَعْنِي إذَا أَصْبَحَ. لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ. لَوْ أَخَّرَ الْغُسْلَ إلَى بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاغْتَسَلَ صَحَّ صَوْمُهُ بِلَا نِزَاعٍ، وَكَذَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، لَوْ أَخَّرَهُ يَوْمًا كَامِلًا: صَحَّ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يَأْثَمُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَمِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ: يَبْطُلُ صَوْمُهُ. حَيْثُ كَفَّرْنَاهُ بِالتَّرْكِ بِشَرْطِهِ، وَحَيْثُ لَمْ نُكَفِّرْهُ بِالتَّرْكِ: لَمْ يَبْطُلْ، وَلَكِنْ يَأْثَمُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: يَجِيءُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: يُكَفِّرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إذَا تَضَايَقَ وَقْتُ الَّتِي هِيَ بَعْدَهَا: أَنْ يَبْطُلَ الصَّوْمُ إذَا تَضَايَقَ وَقْتُ الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ الْفَجْرَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ. قَالَ: وَمُرَادُهُ مَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ التَّفْصِيلِ. انْتَهَى. قُلْت: وَإِنَّمَا لَمْ يَرْتَضِ صَاحِبُ الْفُرُوعِ كَلَامَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنْ لَا يُكَفِّرَ بِمُجَرَّدِ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَلَوْ تَرَكَ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دُعَائِهِ إلَى فِعْلِهَا. كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: حُكْمُ الْحَائِضِ تُؤَخِّرُ الْغُسْلَ إلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: حُكْمُ الْجُنُبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَ صَالِحٌ فِي الْحَائِضِ: تُؤَخِّرُ الْغُسْلَ بَعْدَ الْفَجْرِ: تَقْضِي. الثَّانِيَةُ: يُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ لَيْلًا: الْغُسْلُ قَبْلَ الْفَجْرِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ بَالَغَ فِيهَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>