وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. أَحَدُهُمَا: لَا يُفْطِرُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْعُمْدَةِ: لَوْ تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ، فَوَصَلَ إلَى حَلْقِهِ مَاءٌ: لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا، وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُفْطِرُ صَحَّحَهُ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ بِالْفِطْرِ بِالْمُبَالَغَةِ، وَقَالَ بِهِ إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ بِالْمُبَالَغَةِ دُونَ الزِّيَادَةِ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ: لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ مَاءُ طَهَارَةٍ، وَلَوْ بِمُبَالَغَةٍ: لَمْ يُفْطِرْ، وَظَاهِرُهُ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: إبْطَالُ الصَّوْمِ بِالْمُجَاوَزَةِ عَلَى الثَّلَاثِ، فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا جَاوَزَتْ الثَّلَاثَ، فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى حَلْقِهِ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ الصَّوْمَ. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ لِغَيْرِ طَهَارَةٍ، فَإِنْ كَانَ لِنَجَاسَةٍ وَنَحْوِهَا: فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْوُضُوءِ، وَإِنْ كَانَ عَبَثًا أَوْ لِحَرٍّ أَوْ عَطَشٍ: كُرِهَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِي الْفِطْرِ بِهِ: الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثِ. كَذَا الْحُكْمُ إنْ غَاصَ فِي الْمَاءِ فِي غَيْرِ غُسْلٍ مَشْرُوعٍ، أَوْ أَسْرَفَ فِي الْغُسْلِ الْمَشْرُوعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: إنْ فَعَلَهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ: فَكَالْمَضْمَضَةِ الْمَشْرُوعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبَثًا: فَكَمُجَاوَزَةِ الثَّلَاثِ، وَنَقَلَ صَالِحٌ: يَتَمَضْمَضُ إذَا أُجْهِدَ.
الثَّانِيَةُ: لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْغُسْلُ، وَاخْتَارَ الْمَجْدُ: أَنَّ غَوْصَهُ فِي الْمَاءِ كَصَبِّهِ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ أَوْ مَسَامِعَهُ، وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يُكْرَهُ فِي الْأَصَحِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute