للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ: فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ، وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ وَلَا يُفْطِرُ. انْتَهَى، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُمَا: يَدْخُلُ الْحَمَّامَ مَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفًا.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ (وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) . يَعْنِي إذَا دَامَ شَكُّهُ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِهِ، وَيُكْرَهُ الْجِمَاعُ مَعَ الشَّكِّ، نَصَّ عَلَيْهِمَا. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَكَلَ يَظُنُّ طُلُوعَ الْفَجْرِ، فَبَانَ لَيْلًا، وَلَمْ يُجَدِّدْ نِيَّةَ صَوْمِهِ الْوَاجِبِ قَضَاءً. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَمَا سَبَقَ، مِنْ أَنَّ لَهُ الْأَكْلَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَهُ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ نِيَّةَ الصَّوْمِ وَقَصْدَهُ غَيْرُ الْيَقِينِ، وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اعْتِقَادُ طُلُوعِهِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) . يَعْنِي إذَا دَامَ شَكُّهُ، وَهَذَا إجْمَاعٌ، وَكَذَا لَوْ أَكَلَ يَظُنُّ بَقَاءَ النَّهَارِ إجْمَاعًا، فَلَوْ بَانَ لَيْلًا فِيهِمَا: لَمْ يَقْضِ، وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: صَحَّ صَوْمُهُ، فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ أَكَلَ يَظُنُّ الْغُرُوبَ، ثُمَّ شَكَّ وَدَامَ شَكُّهُ: لَمْ يَقْضِ وَجَزَمَ بِهِ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: يَجُوزُ الْفِطْرُ مِنْ الصِّيَامِ بِغَلَبَةِ ظَنِّ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْفِطْرُ إلَّا مَعَ تَيَقُّنِ الْغُرُوبِ، وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. انْتَهَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ أَكَلَ ظَانًّا أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ: فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ تَرَدَّدَ بَعْدُ. قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَأَوْجَبَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ الْقَضَاءَ فِي ظَنِّ الْغُرُوبِ. وَمِنْ هُنَا قَالَ: يَجُوزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>