للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَكْلُ بِالِاجْتِهَادِ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ دُونَ آخِرِهِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ: يُجَوِّزُهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيهِمَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَكَلَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْلٌ، فَبَانَ نَهَارًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَحَكَى فِي الرِّعَايَةِ رِوَايَةً: لَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ جَامَعَ يَعْتَقِدُهُ لَيْلًا فَبَانَ نَهَارًا، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ: إنْ أَكَلَ يَظُنُّ بَقَاءَ اللَّيْلِ فَأَخْطَأَ: لَمْ يَقْضِ لِجَهْلِهِ، وَإِنْ ظَنَّ دُخُولَهُ فَأَخْطَأَ: قَضَى، وَتَقَدَّمَ إذَا أَكَلَ نَاسِيًا، فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ، فَأَكَلَ مُتَعَمِّدًا.

قَوْلُهُ (وَإِذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي الْفَرْجِ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا) يَعْنِي بِفَرْجٍ أَصْلِيٍّ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ (فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا) . لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْعَامِدِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ النَّاسِيَ كَالْعَامِدِ فِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ لَا يُكَفِّرُ، اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ مَاحِيَةٌ، وَمَعَ النِّسْيَانِ: لَا إثْمَ يَنْمَحِي، وَعَنْهُ وَلَا يَقْضِي أَيْضًا، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ.

تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ " قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا " هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>