للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ لَا يَفْسُدُ، اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَقِيلَ: يَفْسُدُ إنْ قَبِلَتْ، لَا الْمَقْهُورَةُ وَالنَّائِمَةُ، وَأَفْسَدَ ابْنُ أَبِي مُوسَى صَوْمَ غَيْرِ النَّائِمَةِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ جُومِعَتْ الْمَرْأَةُ نَاسِيَةً فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَوْجَبْنَاهَا عَلَى النَّاسِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَقِيلَ: حُكْمُهَا حُكْمُ الرَّجُلِ النَّاسِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَفْسُدَ صَوْمُهَا مَعَ النِّسْيَانِ، وَإِنْ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لَا يُوجِبُ كَفَّارَةً. انْتَهَى. وَكَذَا الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ: إذَا جُومِعَتْ جَاهِلَةً وَنَحْوُهَا، وَعَنْهُ يُكَفِّرُ عَنْ الْمَعْذُورَةِ بِإِكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ وَنَحْوِهِ، كَأُمِّ وَلَدِهِ إذَا أَكْرَهَهَا وَقُلْنَا: يَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يَلْزَمُهَا مَعَ عَدَمِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) يَعْنِي: إذَا طَاوَعَتْهُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ. إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ [وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ] ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَعَنْهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا، خَرَّجَهَا أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ الْحَجِّ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّدَاخُلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>