فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ طَاوَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ عَلَى الْوَطْءِ كَفَّرَتْ بِالصَّوْمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يُكَفِّرُ عَنْهَا سَيِّدُهَا
الثَّانِيَةُ: لَوْ أَكْرَهَ الرَّجُلُ الزَّوْجَةَ عَلَى الْوَطْءِ دَفَعَتْهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، وَلَوْ أَفْضَى ذَلِكَ إلَى ذَهَابِ نَفْسِهِ كَالْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ: أَفْطَرَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا: لَا يُفْطِرُ بِالْإِنْزَالِ إذَا بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ، وَمَالَ إلَيْهِ. فَائِدَةٌ: لَوْ أَمْذَى بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ: أَفْطَرَ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ إذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى أَوَّلَ الْبَابِ، فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ وَاحِدَةٌ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ يُفْطِرُ أَيْضًا إذَا كَانَ نَاسِيًا، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ فَقَالَ: وَمَنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ، فَأَنْزَلَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْهُ. وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَالْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ إذَا كَانَ نَاسِيًا، سَوَاءٌ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute