للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (أَوْ وَطِئَ بَهِيمَةً فِي الْفَرْجِ: أَفْطَرَ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْإِيلَاجَ فِي الْبَهِيمَةِ كَالْإِيلَاجِ فِي الْآدَمِيِّ، نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقِيلَ: عَنْهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ، وَمَبْنَى الْخِلَافِ عِنْدَ الشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ بِوَطْئِهَا وَعَدَمِهِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَيْنِ، بِنَاءً عَلَى الْحَدِّ، وَكَذَا خَرَّجَهُ الْقَاضِي رِوَايَةً، بِنَاءً عَلَى الْحَدِّ. انْتَهَى، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْإِيلَاجِ فِيهِ غُسْلٌ وَلَا فِطْرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، فَائِدَةٌ: الْإِيلَاجُ فِي الْبَهِيمَةِ الْمَيِّتَةِ كَالْإِيلَاجِ فِي الْبَهِيمَةِ الْحَيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: الْحُكْمُ مَخْصُوصٌ بِالْحَيِّ فَقَطْ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قِيلَ. قَوْلُهُ (وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الْمُجَامِعِ دُونَ الْفَرْجِ. يَعْنِي: إذَا جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَوْ وَطِئَ بَهِيمَةً فِي الْفَرْجِ، وَقُلْنَا: يُفْطِرُ، فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. إحْدَاهُمَا: لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ النَّصِيحَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ أَظْهَرُ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: وَهِيَ أَصَحُّ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. مِنْهُمَا الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ الْمَشْهُورَةُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ، حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ فِي التَّعْلِيقِ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>