للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَذْكُرْ غَيْرَهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، فَعَلَى الْأُولَى: لَا كَفَّارَةَ عَلَى النَّاسِي أَيْضًا بِطَرِيقِ أَوْلَى، وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا كَالْعَامِدِ عَلَى الصَّحِيحِ، جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَالْوَجِيزُ، وَصَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ، وَالْمُخْتَارَةُ لِعَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُمَا: لَا كَفَّارَةَ عَلَى النَّاسِي.

فَائِدَةٌ: لَوْ أَنْزَلَ الْمَجْبُوبُ بِالْمُسَاحَقَةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَاطِئِ دُونَ الْفَرْجِ إذَا أَنْزَلَ قَالَهُ الْأَصْحَابُ. كَذَلِكَ إذَا تَسَاحَقَتْ امْرَأَتَانِ فَأَنْزَلَتَا [إنْ قُلْنَا يَلْزَمُ الْمُطَاوِعَةَ كَفَّارَةٌ، وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: إذَا تَسَاحَقَتَا فَأَنْزَلَتَا] فَهَلْ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْمُجَامِعِ فِي الْفَرْجِ، أَوْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا بِحَالٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ الْمَرْأَةِ: هَلْ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ. وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ. انْتَهَى، وَكَذَلِكَ الِاسْتِمْنَاءُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: لَا كَفَّارَةَ بِالِاسْتِمْنَاءِ، مُعْتَمِدًا عَلَى نَصِّ أَحْمَدَ، وَبِالْفَرْقِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ وَنَحْوَهُمَا، إذَا أَنْزَلَ أَوْ أَمْذَى بِهِ: لَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَوْ أَوْجَبْنَاهَا فِي الْمُجَامَعَةِ دُونَ الْفَرْجِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ الْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَنَصُّ أَحْمَدَ: إنْ قَبَّلَ فَأَمْذَى لَا يُكَفِّرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>