قَوْلُهُ (وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَخَرَّجَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ: أَنَّ الشَّهْرَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا بِمَا يَقْتَضِي دُخُولَ أَحْمَدَ فِيهِ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ، ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: بِغَيْرِ خِلَافٍ. انْتَهَى. وَعَنْهُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ وَتَدَاخَلَ مُوجِبُهُ. ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ، وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَى الثَّانِي: لَمْ يَجِبْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ. قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ إذَا جَامَعَ) . يَعْنِي عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مُسَافِرٍ قَدِمَ مُفْطِرًا، ثُمَّ جَامَعَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، فَاخْتَارَ الْمَجْدُ: حَمْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَهُوَ وَجْهٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَجْهًا فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَحَمَلَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ، فَائِدَةٌ: لَوْ أَكَلَ ثُمَّ جَامَعَ، فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَلَوْ جَامَعَ وَهُوَ صَحِيحٌ. ثُمَّ جُنَّ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ سَافَرَ: لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ) . كَذَا لَوْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَرَضِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute