للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى مَنْ يَصُومُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: وَمَعَ امْتِنَاعِ الْوَلِيِّ مِنْ الصَّوْمِ يَجِبُ إطْعَامُ مِسْكِينٍ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَعَ صَوْمِ الْوَرَثَةِ لَا يَجِبُ. وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ نَذَرَ صَوْمًا يَعْجِزُ عَنْهُ: أَنَّ صَوْمَ النَّذْرِ لَا إطْعَامَ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، بِخِلَافِ رَمَضَانَ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَمْ أَجِدْ فِي كَلَامِهِ خِلَافَهُ. وَقَالَ الْمَجْدُ: لَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ أَنَّ الْوَرَثَةَ إذَا امْتَنَعُوا يَلْزَمُهُمْ اسْتِنَابَةٌ وَلَا إطْعَامٌ. الثَّانِيَةُ: لَا كَفَّارَةَ مَعَ الصَّوْمِ عَنْهُ، أَوْ الْإِطْعَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّ الصَّوْمَ عَنْهُ بَدَلٌ مُجْزِئٌ عَنْهُ بِلَا كَفَّارَةٍ، وَأَوْجَبَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ الْكَفَّارَةَ. قَالَ: كَمَا لَوْ عَيَّنَ بِنَذْرِهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: إنْ لَمْ يَقْضِهِ عَنْهُ وَرَثَتُهُ أَوْ غَيْرُهُمْ: أُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ فَقِيرٌ مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ. وَإِنْ قَضَى كَفَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَعَنْهُ مَعَ الْعُذْرِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ.

تَنْبِيهَاتٌ. الْأَوَّلُ: هَذَا التَّفْرِيعُ كُلُّهُ فِيمَنْ أَمْكَنَهُ صَوْمُ مَا نَذَرَهُ فَلَمْ يَصُمْهُ حَتَّى مَاتَ، فَأَمَّا إنْ أَمْكَنَهُ صَوْمُ بَعْضِ مَا نَذَرَهُ: قَضَى عَنْهُ مَا أَمْكَنَهُ صَوْمُهُ فَقَطْ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ: يَثْبُتُ الصِّيَامُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ إمْكَانُ أَدَائِهِ، وَيُخَيَّرُ وَلِيُّهُ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ، أَوْ يُنْفِقَ عَلَى مَنْ يَصُومُ عَنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>