للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ فِي كِتَابِهِ " اللَّطِيفُ الَّذِي لَا يَسَعُ جَهْلُهُ " إنَّمَا سُمِّيَتْ بَيْضَاءَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَ فِيهَا عَلَى آدَمَ، وَبَيَّضَ صَحِيفَتَهُ، وَهِيَ: الثَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ) . أَنَّ الْأَوْلَى: مُتَابَعَةُ السِّتِّ، إذْ الْمُتَابَعَةُ ظَاهِرُهَا التَّوَالِي، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: وَصَرَّحَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِذَلِكَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: حُصُولُ فَضِيلَتِهَا بِصَوْمِهَا مُتَتَابِعَةً وَمُتَفَرِّقَةً. ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبُ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحُ، وَالْمُحَرَّرُ، وَالرِّعَايَةُ الصُّغْرَى، وَالْفَائِقُ وَغَيْرُهُمْ. هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِإِطْلَاقِهِمْ صَوْمًا، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ فَرَّقَهَا جَازَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ. قَالَ فِي اللَّطَائِفِ: هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ التَّتَابُعَ، وَأَنْ يَكُونَ عَقِيبَ الْعِيدِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا أَظْهَرُ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُسَارَعَةِ إلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَضِيلَةُ بِغَيْرِهِ، فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْفَضِيلَةَ لَا تَحْصُلُ بِصِيَامِ السِّتَّةِ فِي غَيْرِ شَوَّالٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَصَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ تَحْصُلُ الْفَضِيلَةُ بِصَوْمِهَا فِي غَيْرِ شَوَّالٍ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ شَوَّالٍ فَفِيهِ نَظَرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>