وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ أَمَرَ مَرِيضٌ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ، فَنَسِيَ الْمَأْمُورُ: أَسَاءَ، وَالدَّمُ عَلَى الْآمِرِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ نَفَقَةِ تَجَاوُزِهِ وَرُجُوعِهِ وَالدَّمِ مَعَ عُذْرٍ: عَلَى مُسْتَنِيبِهِ. كَمَا ذَكَرُوهُ فِي النَّفَقَةِ فِي فَوَاتِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ. انْتَهَى. وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الدَّمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهِ: لَمْ يَصِحَّ شَرْطٌ. كَأَجْنَبِيٍّ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ إنْ شَرَطَ عَلَى نَائِبٍ لَمْ يَصِحَّ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ. فَيُؤْخَذُ مِنْهُ: يَصِحُّ عَكْسُهُ، وَفِي صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ لِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ: رِوَايَتَا الْإِجَارَةِ عَلَى قُرْبَةٍ. يَأْتِيَانِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْإِجَارَةِ. وَالْمَذْهَبُ: عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَيَلْزَمُ مَنْ اسْتَنَابَهُ إجَارَةٌ بِدَلِيلِ اسْتِنَابَةِ قَاضٍ، وَفِي عَمَلٍ مَجْهُولٍ، وَمُحْدِثٍ فِي صَلَاةٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالُوا، وَاخْتَارَ ابْنُ شَاقِلَا تَصِحُّ، وَذُكِرَ فِي الْوَسِيلَةِ الصِّحَّةُ عَنْهُ، وَعَنْ الْخِرَقِيِّ، فَعَلَى هَذَا: تُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْإِجَارَةِ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنَهُ لَمْ يَسْتَنِبْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ كَتَوْكِيلٍ، وَأَنْ يَسْتَنِيبَ لِعُذْرٍ، وَإِنْ أَلْزَمَ ذِمَّتَهُ بِتَحْصِيلِ حَجَّةٍ لَهُ اسْتَنَابَ، فَإِنْ قَالَ " بِنَفْسِك " قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ فِي بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ تَرَدُّدٌ، فَإِنْ صَحَّتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَنِيبَ. انْتَهَى.
[وَلَا يَسْتَنِيبُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ، وَيَجُوزُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ، فَإِنْ قَالَ بِنَفْسِك: لَمْ يَجُزْ فِي وَجْهٍ، وَفِي آخَرَ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ] ، قَالَ الْآجُرِّيُّ: وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ، فَقَالَ: تَحُجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِ كَذَا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَقُولَ: تُحْرِمُ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِ كَذَا، وَإِلَّا فَمَجْهُولَةٌ، فَإِذَا وَقَّتَ مَكَانًا يُحْرِمُ مِنْهُ، فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فَمَاتَ: فَلَا أُجْرَةَ، وَالْأُجْرَةُ مِنْ إحْرَامِهِ مِمَّا عَيَّنَهُ إلَى فَرَاغِهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ لَا جَهَالَةَ، وَيُحْمَلُ عَلَى عَادَةِ ذَلِكَ الْبَلَدِ غَالِبًا، وَمَعْنَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute