وَمَنْ أُمِرَ بِإِفْرَادٍ فَقَرَنَ لَمْ يَضْمَنْ كَتَمَتُّعِهِ، وَفِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ: يُعْذَرُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَمَنْ أُمِرَ بِتَمَتُّعٍ فَقَرَنَ: لَمْ يَضْمَنْ، وَفِي الرِّعَايَةِ: عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ، وَعُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ كَإِفْرَادِهِ وَلَوْ اعْتَمَرَ. لِأَنَّهُ أَحَلَّ فِيهَا مِنْ الْمِيقَاتِ، وَمَنْ أُمِرَ بِقِرَانٍ فَتَمَتَّعَ وَأَفْرَدَ فَلِلْآمِرِ، وَيَرُدُّ نَفَقَةً قَدْرَ مَا يَتْرُكُهُ مِنْ إحْرَامِ النُّسُكِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الْمِيقَاتِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهَا: يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ، وَإِنْ مِنْ تَمَتُّعٍ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا.
، وَإِنْ اسْتَنَابَ شَخْصًا فِي حَجَّةٍ وَاسْتَنَابَهُ آخَرُ فِي عُمْرَةٍ فَقَرَنَ، وَلَمْ يَأْذَنَا لَهُ: صَحَّا لَهُ، وَضَمِنَ الْجَمِيعَ كَمَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أَوْ عَكْسَهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: يَقَعُ عَنْهُمَا، وَيَرُدُّ نِصْفَ نَفَقَةِ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي صِفَتِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ مَنْ أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ مِنْهُمَا لَا ضَمَانَ هُنَا، وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ عَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ، وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ. انْتَهَى، قُلْت: الصَّوَابُ عَدَمُ الصِّحَّةِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَضَمَانُ الْجَمِيعِ. وَإِنْ أُمِرَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَقَرَنَ لِنَفْسِهِ: فَالْخِلَافُ، وَإِنْ فَرَّغَهُ ثُمَّ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ صَحَّ، وَلَمْ يَضْمَنْ، وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ نَفْسِهِ مُدَّةَ مَقَامِهِ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ أُمِرَ بِإِحْرَامٍ مِنْ مِيقَاتٍ، فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ مِنْ بَلَدِهِ، فَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتٍ، أَوْ فِي عَامٍ، أَوْ فِي شَهْرٍ، فَخَالَفَ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ: يَجُوزُ؛ لِإِذْنِهِ فِيهِ بِالْجُمْلَةِ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَلَوْ نَوَاهُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَهُ بِهِ: وَجَبَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ، وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْإِحْرَامِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بَعْضُ أَحْكَامِ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute