للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى.

فَائِدَةٌ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَسَبِ الْمَذَاهِبِ حَتَّى اخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: هَلْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَظْهَرُ قَوْلُ أَحْمَدَ: لَا شَكَّ أَنَّهُ [كَانَ] قَارِنًا، وَالْمُتْعَةُ أَحَبُّ إلَيَّ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو الصَّحَابَةِ.

قَوْلُهُ (وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ) . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَفِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ. وَأَطْلَقَ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ، وَأَطْلَقُوا. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُمْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. قَوْلُهُ (وَيَفْرُغَ مِنْهَا) هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ الْأَصْحَابُ: وَيَفْرُغَ مِنْهَا، قُلْت: جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْمُذْهَبِ [وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ] وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَيَتَحَلَّلُ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ. قَالَ: وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخَانِ إلَى ذَلِكَ، فَقَالَا. حَقِيقَةُ التَّمَتُّعِ ذَلِكَ. قَالَ: وَلَا يَغُرَّنَّك مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ: مِنْ أَنَّ التَّمَتُّعَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>