للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لَهُ تَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ، وَلَا فِدْيَةَ بِقَطْعِهِ بِلَا تَعَمُّدٍ. نَقَلَهُ ابْنُ إبْرَاهِيمَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إنْ بَانَ بِمُشْطٍ أَوْ تَخْلِيلٍ: فَدَى. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إنْ خَلَّلَهَا فَسَقَطَ شَعْرٌ، أَوْ كَانَ مَيِّتًا: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ.

الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ لَهُ حَكُّ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ بِرِفْقٍ، نَصَّ عَلَيْهِ. مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا، وَقِيلَ: غَيْرُ الْجُنُبِ لَا يَحُكُّهُمَا بِيَدَيْهِ وَلَا يَحُكُّهُمَا بِمُشْطٍ وَلَا ظُفْرٍ. الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ غَسْلُهُ فِي حَمَّامٍ وَغَيْرِهِ بِلَا تَسْرِيحٍ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ قَوْلُ: إنَّ تَرْكَ غَطْسِهِ فِي الْمَاءِ وَتَغْيِيبَ رَأْسِهِ أَوْلَى، أَوْ الْجَزْمُ بِهِ. الْخَامِسَةُ: يَجُوزُ لَهُ غَسْلُ رَأْسِهِ بِسِدْرٍ أَوْ خِطْمِيٍّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ فِي الْكَافِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: يُكْرَهُ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَعَنْهُ: يَحْرُمُ وَيَفْدِي. نَقَلَ صَالِحٌ: قَدَّ رَجُلٌ شَعْرَهُ، وَلَعَلَّهُ يَقْطَعُهُ مِنْ الْغَسْلِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ: حَكَى صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمَا فِي الْفِدْيَةِ: رِوَايَتَيْنِ، وَقَدَّمُوا مَذْهَبَ الْوُجُوبِ. وَقِيلَ: الرِّوَايَتَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَإِنْ قُلْنَا: يَحْرُمُ فَدَى، وَإِلَّا فَلَا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. كَالِاسْتِظْلَالِ بِالْمَحْمَلِ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ احْتَاجَ إلَى قَطْعِهِ بِحِجَامَةٍ أَوْ غَسْلٍ: لَمْ يَضُرَّهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ) ، تَقَدَّمَ فِي بَابِ السِّوَاكِ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>