وَأَنَّ مَا فَوْقَهُمَا مِنْ الْبَيَاضِ مِنْ الرَّأْسِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ: مَا هُوَ مِنْ الرَّأْسِ، وَمَا هُوَ مِنْ الْوَجْهِ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى، فَمَا كَانَ مِنْ الرَّأْسِ حَرُمَ تَغْطِيَتُهُ هُنَا، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. قَوْلُهُ (فَمَتَى غَطَّاهُ بِعِمَامَةٍ، أَوْ خِرْقَةٍ، أَوْ قِرْطَاسٍ فِيهِ دَوَاءٌ، أَوْ غَيْرِهِ أَوْ عَصَبَهُ وَلَوْ بِسَيْرٍ، أَوْ طَيَّنَهُ بِطِينٍ، أَوْ حِنَّاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ بِنَوْرَةٍ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) .
فَائِدَةٌ فِعْلُ بَعْضِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَفِعْلِهِ كُلِّهِ فِي التَّحْرِيمِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمَلِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ، كَالْهَوْدَجِ، وَالْعِمَادِيَّةِ، وَالْمِحَفَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ فِي تَحْرِيمِ الِاسْتِظْلَالِ. وَفِيهِ رِوَايَتَانِ. . إحْدَاهُمَا: يَحْرُمُ، وَهُوَ [الصَّحِيحُ مِنْ] الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ، وَالْمُخْتَارُ لِأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ فِي التَّعْلِيقِ وَفِي غَيْرِهِ، وَابْنَ الزَّاغُونِيِّ، وَصَاحِبَ الْعُقُودِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَجَمَاعَةً: لَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ، وَالرَّاوِيَةُ الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ، اخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَالَا: هِيَ الظَّاهِرُ عَنْهُ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. قَالَ الْقَاضِي مُوَفَّقُ الدِّينِ: هَذَا الْمَشْهُورُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْمُحَرَّرِ [وَالْفُرُوعِ] وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَعَنْهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ. ذَكَرَهَا فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute