الْفُرُوعِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُغَطِّي رَأْسَهُ وَيَفْدِي. وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.
قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: شَمُّ الْأَدْهَانِ الْمُطَيِّبَةِ وَالِادِّهَانُ بِهَا) . يَحْرُمُ الِادِّهَانُ بِدُهْنٍ مُطَيِّبٍ، وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةً: لَا فِدْيَةَ بِذَلِكَ. وَيَأْتِي قَرِيبًا حُكْمُ الْأَدْهَانِ غَيْرِ الْمُطَيِّبَةِ.
قَوْلُهُ (وَأَكْلُ مَا فِيهِ طِيبٌ يَظْهَرُ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ) . إذَا أَكَلَ مَا فِيهِ طِيبٌ يَظْهَرُ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ فَدَى، وَلَوْ كَانَ مَطْبُوخًا أَوْ مَسَّتْهُ النَّارُ. بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَإِنْ كَانَتْ رَائِحَتُهُ ذَهَبَتْ وَبَقِيَ طَعْمُهُ، فَالْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ يَحْرُمُ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَقِيلَ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَيَأْتِي إذَا اشْتَرَى طِيبًا وَحَمَلَهُ وَقَلَبَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ شَمَّهُ، عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَّارِ ".
قَوْلُهُ (وَإِنْ مَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا لَا يَعْلَقُ بِيَدِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ) بِلَا نِزَاعٍ. كَمِسْكٍ غَيْرِ مَسْحُوقٍ. وَقِطَعِ كَافُورٍ، وَعَنْبَرٍ وَنَحْوِهِ، وَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ إذَا عَلِقَ بِيَدِهِ أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ كَغَالِيَةٍ وَمَاءِ وَرْدٍ، وَقِيلَ: أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ، كَمِسْكٍ مَسْحُوقٍ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْفِدْيَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَإِنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ ": " لَوْ مَسَّ طِيبًا يَظُنُّهُ يَابِسًا فَبَانَ رَطْبًا: هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ أَمْ لَا "؟ .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute