للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نَظَرٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ تَخْرِيجٌ: لَا فِدْيَةَ بِمَذْيٍ بِغَيْرِ النَّظَرِ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: إنْ أَمْذَى بِاسْتِمْنَاءٍ. قُلْت: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، فَقَالَ: وَإِنْ أَمْذَى بِاسْتِمْنَاءٍ فَلَا فِدْيَةَ. وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقَاضِي.

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ إذَا لَمْ يُكَرِّرْ النَّظَرَ وَأَمْنَى: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: عَلَيْهِ شَاةٌ بِذَلِكَ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ نَظَرَ فَصَرَفَ بَصَرَهُ فَأَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَشَرَحَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ وَابْنِ عَقِيلٍ: أَنَّهُ كَالنَّظَرِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، وَمُرَادُهُمَا: إذَا اسْتَدْعَاهُ. أَمَّا إذَا غَلَبَهُ: فَلَا نِزَاعَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: الْخَطَأُ هُنَا كَالْعَمْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَالْوَطْءِ، وَقِيلَ: لَا، كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ. الثَّانِيَةُ: الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَعَ وُجُودِ الشَّهْوَةِ مِنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي خَطَأٍ مَا سَبَقَ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ، مِثْلَ أَنْ حَلَقَ ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ وَطِئَ) ثُمَّ وَطِئَ الْمَرْأَةَ الْأُولَى. أَوْ غَيْرَهَا (قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنْ الْأَوَّلِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) ، وَكَذَا لَوْ قَلَّمَ ثُمَّ قَلَّمَ، أَوْ لَبِسَ ثُمَّ لَبِسَ، وَلَوْ بِمَخِيطٍ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ بِدَوَاءٍ مُطَيِّبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>