فِيهِ، أَوْ تَطَيَّبَ ثُمَّ تَطَيَّبَ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَسَوَاءٌ تَابَعَهُ أَوْ فَرَّقَهُ، فَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَلَّمَ خَمْسَةَ أَظْفَارٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ: يَلْزَمُهُ دَمٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَقَالَهُ الْقَاضِي، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَتْ الْجُمْلَةُ فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ فِي تَدَاخُلِ الْفِدْيَةِ، كَذَا الْوَاحِدُ عَلَى الْوَاحِدِ فِي تَكْمِيلِ الدَّمِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ، وَعَنْهُ أَنَّ لِكُلِّ وَطْءٍ كَفَّارَةً، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ فَأَوْجَبَهَا. كَالْأَوَّلِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ فِي غَيْرِهِ، وَعَنْهُ إنْ تَعَدَّدَ سَبَبُ الْمَحْظُورِ، مِثْلُ أَنْ لَبِسَ لِشِدَّةِ الْحَرِّ، ثُمَّ لَبِسَ لِلْبَرْدِ، ثُمَّ لِلْمَرَضِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ، وَإِلَّا وَاحِدَةٌ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِيمَنْ لَبِسَ قَمِيصًا أَوْ جُبَّةً أَوْ عِمَامَةً لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ: فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. قُلْت: فَإِنْ اعْتَلَّ فَلَبِسَ جُبَّةً ثُمَّ بَرِئَ. ثُمَّ اعْتَلَّ فَلَبِسَ جُبَّةً. قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ: إنْ لَبِسَ وَغَطَّى رَأْسَهُ مُتَفَرِّقًا، وَجَبَ دَمَانِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ: فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ لَزِمَهُ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَلَا أَجِدُ فِيهِ خِلَافًا، إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ وَصَاحِبَ الْفُرُوعِ: ذَكَرُوا الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ الرِّوَايَةَ الْأُولَى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَأَعَادَهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، سَوَاءٌ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ أَوْ لَا، وَحَكَاهَا فِي الْفُرُوعِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يَتَعَدَّدُ إنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَيْضًا: إنْ تَعَدَّدَ قَتْلُهُ ثَانِيًا: فَلَا جَزَاءَ فِيهِ، وَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَتَلَ صَيْدَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعًا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ. قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute