للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ: فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِدَاءٌ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ تَتَّحِدَ كَفَّارَتُهُ أَوْ تَخْتَلِفَ، فَإِنْ اتَّحَدَتْ وَهِيَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ، لِحِكَايَتِهِ الْخِلَافَ مِثْلُ: أَنْ حَلَقَ وَلَبِسَ وَتَطَيَّبَ وَنَحْوَهُ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةً، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَشْهَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ [وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ] وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ [وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ] ، وَعَنْهُ إنْ كَانَتْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي أَوْقَاتٍ: فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِدْيَةٌ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقِيلَ: إنْ تَبَاعَدَ الْوَقْتُ تَعَدَّدَ الْفِدَاءُ وَإِلَّا فَلَا.

فَائِدَةٌ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: إذَا لَبِسَ وَغَطَّى رَأْسَهُ وَلَبِسَ الْخُفَّ، فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ جِنْسٌ وَاحِدٌ. وَأَنْ لَا تَخْتَلِفَ الْكَفَّارَةُ. مِثْلُ: إنْ حَلَقَ، أَوْ لَبِسَ، أَوْ تَطَيَّبَ وَوَطِئَ: تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ قَوْلًا وَاحِدًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَقَ، أَوْ قَلَّمَ، أَوْ وَطِئَ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَامِدًا، أَوْ مُخْطِئًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) . إذَا حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ. هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا فِدْيَةَ عَلَى مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَنَائِمٍ وَنَحْوِهِمْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً، وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَيَخْرُجُ فِي الْحَلْقِ مِثْلُهُ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَأَمَّا إذَا وَطِئَ: فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ، سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>