للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: مَتَى زَالَ عُذْرُ مَنْ تَطَيَّبَ: غَسَلَهُ فِي الْحَالِ، فَلَوْ أَخَّرَ غَسْلَهُ بِلَا عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَيَجُوزُ لَهُ غَسْلُهُ بِيَدِهِ وَبِمَائِعٍ وَغَيْرِهِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي غَسْلِهِ بِحَلَالٍ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لَا يَكْفِي الْوُضُوءَ وَغَسْلَهُ: غَسَلَ الطِّيبَ، وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَهُ بَدَلٌ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا، وَمَحَلُّ هَذَا: إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَطْعِ رَائِحَتِهِ بِغَيْرِ الْمَاءِ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قَطْعِ الرَّائِحَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ: فَعَلَ وَتَوَضَّأَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ قَطْعُهَا. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ: مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ حَكَّهُ بِتُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ مَسَّ طِيبًا يَظُنُّهُ يَابِسًا فَبَانَ رَطْبًا فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِذَلِكَ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ.

أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مَسَّ الطِّيبِ، وَالثَّانِي: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ. فَأَشْبَهَ مَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الطِّيبِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ) . اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْإِحْرَامُ بِرَفْضِهِ بِالنِّيَّةِ، وَلَوْ كَانَ مُحْصَرًا لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّحَلُّلُ بَلْ حُكْمُهُ بَاقٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، فَإِذَا فَعَلَ مَحْظُورًا بَعْدَ رَفْضِهِ: فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ. كَذَا لَوْ فَعَلَ جَمِيعَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ رَفْضِهِ: فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَحْظُورٍ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَدَاخَلْ، كَمَنْ لَمْ يَرْفُضْ إحْرَامَهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. ذَكَرَهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي آخِرِ بَابِ " مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>